عليه أوّلا : أنّ قوله : المشهور بين علمائنا ، في أوّل المسألة يؤذن بعدم الإجماع ثم دعواه الإجماع. وثانيا : أن الإجماع كيف يعلمه هو والسيّد لا يعلمه مع أنّه أقرب إليه منه ، فكيف يليق أن يقال : إنّ الإجماع إن كان قبله ، ومتى يتصور ثبوت الإجماع في عصر العلاّمة ولم يعلمه السيد في عصره ، على أنّ الإجماع لا يشترط فيه جميع الأعصار فيكفي عصر العلاّمة إن تم الإجماع ، ولا حاجة إلى القول بأنّ الإجماع إن كان بعده أو قبله.
وأمّا ثانيا : فلأنّ قوله : إن كان القاسم بن عروة ثقة فهو كذا ، كيف يليق ذكره في كتب الاستدلال؟! وأمّا ثالثا : فلأنّ الصلاة الواقعة بيانا متى تحققت عندنا؟! وعلى تقدير التحقق إذا وقعت على ما ادعاه إن أراد به وقوعها على غير القطن والكتان جميعا في حالة واحدة فهذا ممّا لا يتصور ، وإن كان المراد وقوعها على شيء ما غير هما فوجوبه أيّ نفع له؟
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الخبر الأوّل تضمن القطن والكتان ، وهو شامل للمنسوج وغيره ، لكن أصل الخلاف على ما ذكره العلاّمة في المنسوج المعبر عنه بالمعمول ، وكلام السيد في حجته يقتضي المنسوج ، والخبر حينئذ يدل على أزيد من مراد العلاّمة وغيره ، فلو حمل على المنسوج لموافقة المشهور وحمل ما تضمن الجواز على غيره أمكن كما احتمله شيخنا المحقق ـ أيده الله ـ ( سماعا منه ) (١) ، إلاّ أنّ الثاني تضمن الكرسف ، وربّما كان إرادة غير المنسوج منه أظهر.
ثم إنّ الثاني كما ترى تضمن النهي عن السجود على شيء من
__________________
(١) ما بين القوسين ساقط من « م ».