والثاني : فيه عدم الطريق إلى العلاء في المشيخة ، وفي الفهرست لا يفيد هنا ، لكن الرواية في الفقيه بهذه الصورة (١) ، والطريق إلى العلاء صحيح مع ثقته ومن معه.
والثالث : مرسل ، وهو في الفقيه كذلك (٢).
أمّا الرابع : ففيه موسى بن عمر ، وهو الصيقل ، لرواية محمّد بن علي ابن محبوب عنه في الرجال (٣) ، وحاله لا يزيد على الإهمال. ومعمر ابن خلاد ثقة.
والخامس : فيه سالم بن أبي خديجة ، وهو مهمل في رجال الصادق عليهالسلام من كتاب الشيخ (٤) ، وما في كلام البعض من التوثيق والتعدد (٥) موهوم في الظاهر. أمّا عبد الرحمن بن أبي هاشم فهو ثقة.
المتن :
في الأوّل : واضح ، إلاّ أنّه ربّما كان في آخره أمارة عدم الصحة ، من حيث قوله : « حتى تكون ساعة تحل فيها الصلاة » فإنّ هذا مذهب أهل الخلاف في صلاة الفجر (٦) ، إذ الظاهر من ساعة حلّ الصلاة ارتفاع الشمس ، واحتمال الزوال بعيد مخالف لظاهر الصلاة ركعتين ، والناقل كما ترى ابن عمر.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٣١٧ / ١٤٤٣.
(٢) الفقيه ١ : ٣١٨ / ١٤٤٥.
(٣) انظر الفهرست : ١٦٣ / ٧٠٩.
(٤) رجال الطوسي : ٢٠٩ / ١١٦.
(٥) انظر رجال ابن أبي داود : ١٠٠ / ٦٦٨.
(٦) انظر المهذب في فقه الشافعي ١ : ٩٢.