قوله :
باب السجود على القير والقفر
أحمد بن محمّد ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمّد بن عمرو بن سعيد ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : « لا تسجد على القير ولا على القفر ولا على الصاروج ».
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار قال : سأل المعلّى بن خنيس أبا عبد الله عليهالسلام وأنا عنده عن السجود على القفر وعلى القير فقال : « لا بأس ».
فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على حال الضرورة أو التقية دون حال الاختيار.
السند
في الأوّل : فيه علي بن إسماعيل ، وهو يقال لجماعة (١) ليس فيهم من وصف بالثقة ليفيد البحث في تعيّنه ، غير أنّا قدمنا (٢) ما اتفق في علي بن السندي الواقع في الكشي حيث قال في علي بن إسماعيل : نصر بن الصباح قال : علي بن إسماعيل ثقة [ وهو ] علي بن السندي ، فلقب إسماعيل بالسندي. وقدمنا أنّ شيخنا ـ أيّده الله ـ احتمل أن يكون لفظ ثقة موهوما ، وإنّما هو « يقال » لما جرى في العادة للكتّاب أن يأتوا بلفظ « يقال » عوض
__________________
(١) انظر هداية المحدثين : ٢١١.
(٢) في ج ١ : ٣٥٥ وج ٢ : ١٨٧ وج ٣ : ٣٠.