على الوجوب بفحواه.
أمّا الثالث : فالأمر يدل على الوجوب بناء على القول بذلك في الأمر شرعا. وقول أبي عبد الله عليهالسلام : « أمّا ما جهرت فيه » إلى آخره. فيما أظن أنّ المراد به نفي الشك بالنسبة إلى أهل الخلاف ؛ لما يأتي في رواية أبي بصير (١) من قوله : « ثم أتوني شكاكا فأخبرتهم بالتقية » لكن هذا على تقدير العمل بالخبر الآتي ، وبدونه يمكن أن يستفاد الاستدلال بالخبر المبحوث عنه على قول ابن أبي عقيل المنقول من اختصاص الوجوب بالجهرية.
لكن لا يخفى أنّ نفي الشك في الجهرية يقتضي الشك في الوجوب في الإخفاتية ، والحال أنّ القائل بالجهرية جازم بالاستحباب في غيرها ، فتمام الشك مشكل. وقد يقال : إنّ نفي الشك في الوجوب كما يتحقق نفيه بالشك في الوجوب يتحقق بالاستحباب. أو يقال : إنّ الشك في الوجوب يقتضي نفي الوجوب ، والاستحباب يتحقق حينئذ بالدليل من الأخبار مع الشهرة في الجملة.
ومن هنا يعلم أنّ ما ذكره بعض محققي المعاصرين ـ سلّمه الله ـ من : أنّ الحديث عند القائل بوجوب القنوت في الجهرية محمول على [ النهي عن الشك ] (٢) في وجوبه ، إذ لا يمكن حمله على [ النهي عن ] (٣) الشك في استحبابه ، لاقتضائه بمعونة المقام وذكر « أمّا » التفصيلية عدم استحباب القنوت في الإخفاتية ، وهو خلاف الإجماع. ثم قال : لكنّك خبير بأنّ
__________________
(١) انظر ص ٣٠٤.
(٢) ما بين المعقوفين في النسخ : نفي الشك ، وما أثبتناه من المصدر.
(٣) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.