قوله :
باب السجود على القرطاس فيه كتابة
الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنّه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة.
فأمّا ما رواه علي بن مهزيار ، قال : سأل داود بن فرقد أبا الحسن عليهالسلام عن القراطيس والكواغذ المكتوب (١) عليها ، هل يجوز السجود عليها أم لا؟ فكتب : « يجوز ».
أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان الجمّال قال : رأيت أبا عبد الله عليهالسلام في المحمل يسجد (٢) على القرطاس وأكثر ذلك يومئ إيماء.
فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الأوّل ؛ لأنّ الوجه في الخبر الأوّل ضرب من الكراهية ، وقد صرح بذلك في قوله : إنّه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة ، ويكون الخبران محمولين على الجواز ، على أنّ خبر صفوان الجمّال الذي حكى فيه فعل أبي عبد الله عليهالسلام ليس فيه أنّ القرطاس الذي كان يسجد عليه كان فيه كتابة ، والكراهة إنّما توجهت إلى ما (٣) هذه صفته ، ويجوز أن يكون بلا كتابة فيطابق الخبر الأوّل.
__________________
(١) في الفقيه ١ : ١٧٦ والتهذيب ٢ : ٣٠٩ / ١٢٥٠ : المكتوبة.
(٢) في الاستبصار ١ : ٣٣٤ / ١٢٥٨ : سجد.
(٣) في النسخ : من ، وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ٣٣٥.