في الركعة الثانية ».
فهذا الخبر محمول على حال التقيّة دون حال الاختيار.
ويدل على ذلك :
ما رواه الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : صلّى بنا أبو عبد الله أو أبو جعفر عليهماالسلام فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة فلما سلّم التفت إلينا فقال : « أمّا إنّي أردت أن أعلّمكم ».
فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة هل يجزؤه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة؟ فقال : « يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة ».
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على النوافل دون الفرائض.
يدلّ على ذلك :
ما رواه أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن تبعيض السورة ، فقال : « أكره ولا بأس به في النافلة ».
السند
في الأوّل : فيه الحسن بن السري ولم يتقدم الكلام فيه ، والموجود في الرجال الحسن بن السري الأنباري يعرف بالكاتب مذكور مهملا في رجال الصادق عليهالسلام من كتاب الشيخ ، وفي رجال الباقر عليهالسلام كذلك (١) ، وفي
__________________
(١) رجال الشيخ : ١١٥ / ١٩ ، ١٦٦ / ١١.