اللهم إلاّ أنّ يقال : إن فعلها بدون السورة يزيل اليقين الحاصل لاشتغال الذمّة ولا يحصل يقين ببراءة الذمّة ، وبينهما فرق ، فليتأمّل.
قوله :
فأمّا ما رواه سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن بن السري ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : يقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة قال : « لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات ».
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنّه يجوز له إعادتها في الركعة الثانية دون أن يبعّضها ، وذلك إذا لم يحسن غيرها ، فأمّا إذا أحسن غيرها فإنّه يكره له ذلك.
يدل على ذلك.
ما رواه محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها ، فإن فعل فما عليه؟ فقال : « إذا أحسن غيرها فلا يفعل فإن لم يحسن غيرها فلا بأس ».
فأمّا ما رواه سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه سئل عن السورة يصلّي بها الرجل في الركعتين من الفريضة ، فقال : « نعم إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الأولى والنصف الآخر