وإشكاله على تقدير القول بالتحريم ظاهر من إطلاق الأخبار.
وقد ذكر بعض الأصحاب أنّ البطلان بقراءة السورة من العزائم إنّما يظهر بعد قراءة آية السجدة ليتوجّه النهي إلى العبادة (١). وربّما يقال : إنّ وجوب إكمال السورة إذا سلّم لزم منه محذور النهي في العبادة. وفيه نوع تأمّل ، إلاّ أنّه قابل للتسديد ، فما ذكره جدّي قدسسره في شرح الإرشاد : من أنّه على القول بالتحريم مطلقا كما ذكره المصنّف ـ يعني العلاّمة ـ والجماعة ، من قرأ العزيمة عمدا بطلت صلاته بمجرد الشروع في السورة وإن لم يبلغ موضع السجود ، للنهي المقتضي للفساد (٢) ؛ محلّ بحث.
هذا ، ويبقى من الأخبار الدالة على المنع ما نقله شيخنا قدسسره عن الشيخ (٣) ، والذي رأيته في الكافي ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : « لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم ، فإنّ السجود زيادة في المكتوبة » (٤).
قال شيخنا قدسسره : وفي الطريق القاسم بن عروة وهو مجهول ، وعبد الله بن بكير وهو فطحيّ (٥).
وما ذكره في القاسم يريد به الجهالة بحاله بسبب عدم وجود ما يدل على المدح والتوثيق مع ذكره في الرجال ، وقد قدّمنا فيه القول وذكر ما توهّم فيه البعض (٦) ، والعجب من قول العلاّمة في المنتهى أنّ القاسم بن عروة ما يحضرني الآن حاله (٧) ، وله في المختلف نظير هذا في كثير من
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٢٣٣.
(٢) روض الجنان : ٢٦٦.
(٣) المدارك ٣ : ٣٥٢.
(٤) الكافي ٣ : ٣١٨ / ٦ ، الوسائل ٦ : ١٠٥ أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٠ ح ١.
(٥) المدارك ٣ : ٣٥٢.
(٦) في ج ١ : ٤٣٩.
(٧) المنتهى ١ : ٢٧٦.