فأمّا ما رواه محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : « يجزئ التحرّي (١) أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة ».
وعنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم ، قال : « اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك ».
الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تُر الشمس ولا القمر ولا النجوم ، قال : « تجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك ».
فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على حال الضرورة التي لا يتمكن الإنسان فيها من الصلاة إلى أربع جهات ، فإنّه يجزؤه التحرّي ، فإمّا إذا تمكن فلا بد من الصلاة إلى أربع جهات.
السند :
في الأوّل : فيه إسماعيل بن عباد ، والموجود في رجال الرضا عليهالسلام من كتاب الشيخ ابن عباد [ القصري ] (٢) مهملا (٣). وعدّ بعض له من أصحاب الكاظم عليهالسلام (٤) لا نعلم مأخذه.
__________________
(١) في « د » و « رض » : المتحري.
(٢) في النسخ : القصير ، والصواب ما أثبتناه.
(٣) رجال الطوسي : ٣٦٨ / ١٣.
(٤) نقله في منهج المقال : ٥٧.