المتن :
في الأوّل : ما ذكره الشيخ من جواز عدم سماع مسمع في غاية البُعد ؛ لأنّ البُعد بينه وبين الإمام يقتضي عدم السماع في السورتين ، والخبر تضمّن الفرق ، ولعلّه لو قال : لجهره عليهالسلام جهرا متفاوتا ( يسمع تارة ولا يسمع أُخرى ) (١) أمكن ، إلاّ أنّ الجزم من الراوي بعدم القراءة لا وجه له ، بل اللازم أنّ يقول : لم أسمع.
والحمل على التقيّة قد ينافيه قراءتها مرّة وتركها أخرى ، ويمكن أن توجّه التقيّة بأنّ القراءة في الأوّل كانت لعدم من يتّقى ثم تجدّد في الأثناء كما ينبّه عليه أنّه عليهالسلام قرأها في أوّل الفاتحة من أوّل الصلاة وتركها في البواقي.
ويحتمل أن يكون ترك البسملة في الاولى من السورة لجواز التبعيض فيها ، على ما يدل عليه بعض الأخبار ، ولا ينافيه ما تقدّم لإمكان التوجيه السابق ؛ وقوله : ثم قام في الثانية ، إلى آخره. يراد به أنّه قرأ الحمد مع البسملة ولم يقرأ البسملة مع السورة ؛ وقوله : فقرأ الحمد ولم يقرأ بسم الله. لا صراحة فيه بكون البسملة للفاتحة ، ولا مانع من إرادة الفاتحة جميعها لتدخل البسملة ، والترتيب في قوله : ثم قرأ سورة أُخرى. يجوز أن يكون من حيث المغايرة للسورة الاولى ، لا لترتيب ينافي ما قلناه ، وقوله : سورة أخرى وإن تناول البسملة إلاّ أنّ التخصيص بالمقام والجمع لا مانع منه.
__________________
(١) في « فض » و « م » : تسمع تارة ولا تسمع اخرى.