والثاني : كما يحتمل ما قاله الشيخ من التقية يحتمل السؤال عن تركها ناسيا ، فإنّه لا يضرّ بحال الصلاة ، وربّما أيّد هذا ظاهر قوله : ولا يقول ، عوض : لا يجهر. وإن أمكن موافقته للتقية أيضا بنوع من التوجيه.
والثالث : كما يحتمل التقيّة ، يحتمل أن يراد نفي الجهر على سبيل التعيّن ، وربّما يقرّب التقية كون الإمام مظنّة حضور أهل الخلاف ، ولا يخفى أنّ إطلاق الرواية وإن تناول الجهريّة لا يضرّ بحال التقيّة لما هو المعروف من مذهب الحنفيّة (١) ، وعلى التوجيه الثاني تختص بالإخفاتيّة ، فكان حمل الشيخ أولى.
قوله :
فأمّا ما رواه سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن عليّ الحلبي. والحسين بن سعيد ، عن عليّ بن النعمان ومحمّد بن سنان وعبد الله بن مسكان ، عن محمّد بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّهما سألاه عمّن يقرأ بسم الله الرّحمن الرّحيم حين يريد يقرأ ( فاتحة الكتاب قال : ) (٢) « نعم (٣) إن شاء سرّا ، وإن شاء جهرا » قال : أفيقرأها مع السورة الأُخرى؟ قال : « لا ».
فالوجه في هذا الخبر ما قلناه في الخبر الأوّل من حمله على التقيّة ، ويجوز أن يكون المراد به من كان في صلاة نافلة وأراد أن يقرأ من
__________________
(١) انظر أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص ١ : ١٥.
(٢) في الاستبصار ١ : ٣١٢ / ١١٦١ بدل ما بين القوسين : بفاتحة الكتاب فقال لهم.
(٣) ليست في الاستبصار ١ : ٣١٢ / ١١٦١ ، والظاهر أن « لهم » فيه مصحف « نعم ».