على الشهادتين ؛ لأنّ ذلك مستحب وليس بواجب مثل الشهادتين.
والذي يدل على ذلك :
ما رواه أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب الخزّاز ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : التشهد في الصلاة ، قال : « مرّتين » قال : قلت : كيف مرّتين؟ قال : « إذا استويت جالسا تقول : أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، ثم تنصرف » قال : قلت : قول العبد : التحيات لله والصلوات الطيبات لله ، قال : ( هذا اللطف (١) من الدعاء ، يلطّف العبد ربه ».
السند
في الأوّل : واضح بعد ما قدمناه في محمّد بن قولويه (٢).
والثاني : فيه الحجّال ، والمعروف به عبد الله بن محمّد الثقة ، غير أنّ رواية محمّد بن يحيى العطار عنه في الظن أنّها غير معقولة ؛ لأنّ الحجال من أصحاب الرضا عليهالسلام في كتاب الشيخ (٣) ، والراوي عنه في الفهرست سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي الكوفي عن الحجال (٤) ، فكيف يروي عنه محمد بن يحيى؟! واللازم من تعمير الحجال عدم اختصاصه بالرضا عليهالسلام. ولا يبعد أن يكون الحجال غير عبد الله بن محمّد ، وفي
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٣٤٢ / ١٢٨٩ : هذا اللفظ.
(٢) راجع ج ١ : ١١٤.
(٣) رجال الطوسي : ٣٨١ / ١٨.
(٤) الفهرست : ١٠٢ / ٤٢٨.