الأخبار : والجمع بالتخيير حسن كما هو مذهب العامة ولكن لم أعرفه مذهبا للأصحاب (١). انتهى. وفيه دلالة على ما قدّمناه ، لكن اختيار التخيير مع عدم القائل المعلوم مستغرب ، والاحتياط سهل إن شاء الله تعالى.
قوله :
باب كراهية النوم بين ركعتي الفجر وبين صلاة الغداة.
محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن محمّد القاساني ، عن سليمان بن حفص المروزي قال : قال أبو الحسن الأخير عليهالسلام : « إيّاك والنوم بين صلاة الليل والفجر ، ولكن ضجعة بلا نوم ، فإنّ صاحبه لا يحمد على ما قدّم من صلاته ».
فأمّا ما رواه سعد بن عبد الله ، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « إنّما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلّي صلاته جملة واحدة ثلاث عشر ركعة ، ثم إن شاء جلس فدعا ، وإن شاء نام ، وإن شاء ذهب حيث شاء ».
فهذه الرواية جاءت رخصة ورفعا للحظر ، والأفضل ترك النوم على ما تضمنته الرواية الأولى.
السند :
في الأوّل : فيه علي بن محمّد القاساني ، ولم يوثقه النجاشي (٢) ،
__________________
(١) الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٣٧.
(٢) رجال النجاشي : ٢٥٥ / ٦٦٩.