عن محمّد بن مسلم كما مضى في الثالث ، وعلى كل حال المجزوم بكونه موثقا إلى قوله : قال الحسن.
فإن قلت : ما تقدّم في الثالث يدل على أنّ هذا ـ أعني : قال محمّد ـ من مقول عبد الله بن بكير فيكون موثقا بلا ارتياب.
قلت : لفظ « قال الحسن » غير معلوم أنّه من أحمد بن محمّد بن عيسى أو من غيره ، فليتأمّل.
المتن :
قال العلاّمة في المختلف : المشهور عند علمائنا استحباب القنوت ، وقال ابن أبي عقيل : من تركه معتمدا بطلت صلاته وعليه الإعادة ، ومن تركه ناسيا لم يكن عليه شيء ، وقال أبو جعفر بن بابويه : القنوت سنّة واجبة ، من تركها متعمدا في كل صلاة فلا صلاة له (١). ونقل بعض الأصحاب عن ابن أبي عقيل الوجوب في الجهرية (٢).
إذا عرفت هذا فالأوّل : لا يدل على الوجوب ، والتأسّي يعطي الاستحباب في كل صلاة جهرية أو إخفاتية. وقد قيل : إنّه لا شك في رجحانه وإنّما الخلاف في وجوبه واستحبابه (٣).
والثاني : كما ترى محتمل لأن يراد الإخبار عن رجحان القنوت في كل صلاة على سبيل الاستحباب أو الوجوب ، ويحتمل أن يراد الإخبار عن محله مع غير نظر إلى الرجحان والوجوب. ومع الاحتمال لا يقال : إنّه دالّ
__________________
(١) المختلف ٢ : ١٨٩.
(٢) حكاه عنه في الذكرى : ١٨٣.
(٣) كما في مجمع الفائدة ٢ : ٢٩٨.