يحتمل أن يراد به قبل فوت وقت العشاء ، فيدل على الإعادة في الوقت كما يدل على امتداد وقت العشاء في مثل هذه الصورة.
ويحتمل أن يراد بقبليّة الصبح ما يعم القضاء ، فيحمل على الاستحباب في خارج الوقت للمعارض ، ولو قيّد بالوقت أمكن لو لا الاحتمال الموجب للإجمال.
وأمّا السادس : فهو ظاهر الدلالة على أنّ من انحرف عن القبلة يمينا وشمالا لا يعيد ، إلاّ أنّ قوله عليهالسلام : « وما بين المغرب والمشرق قبلة » يدل على أنّ المنحرف لنفس المشرق ونفس المغرب لا يكون صلّى إلى القبلة والجواب (١) لا يطابق في الظاهر السؤال إلاّ على ما ذكره بعض محقّقي المعاصرين ـ سلّمه الله ـ من إرادة الانحراف اليسير لا بلوغ نفس اليمين واليسار ، كما يؤذن به الجواب ، قال ـ سلّمه الله ـ : ولعلّ الكلام في قبلة العراق ، فإنّ معاوية بن عمار عراقي (٢). انتهى.
وربما يقال : إنّ مقتضى الخبر الانحراف إلى يمين القبلة وشمالها ، وعلى تقدير الانحراف اليسير لا يندفع معه الإشكال ، لأنّ ما نقله العلاّمة في المختلف من الإجماع على أنّ الانحراف لمحض (٣) اليمين واليسار يقتضي الإعادة (٤) ، وما استدل به في المنتهى على الإعادة فيما ذكر بالرواية الأولى والثانية (٥). محلّ تأمّل ، أمّا الإجماع فثبوته مشكل ، وأمّا الخبران فمطلقان ، وقد ذكر في المنتهى أنّهما يقيّدان بخبر معاوية بن عمّار (٦) ، وهو السادس ،
__________________
(١) في « فض » زيادة : كما ترى.
(٢) الحبل المتين : ١٩٩.
(٣) في « د » : بمحض.
(٤) المختلف ٢ : ٨٦.
(٥) المنتهى ١ : ٢٢٤.
(٦) المنتهى ١ : ٢٢٤.