بالأخير ستسمع القول فيه (١).
والثاني : ظاهر الدلالة على أنّ الجبهة حدّها من القصاص ـ مثلّث القاف ـ وهو منتهى منابت شعر الرأس من جهة الوجه إلى الأنف ، وأن كل جزء منها لو أصاب الأرض بفعل الإنسان أجزأ في السجود ، ولو صحّ لاندفع به قول معتبر قدر الدرهم كما ينقل عن الصدوق (٢) وابن إدريس (٣) والشهيد في الذكرى (٤) ؛ وإن كان في نظري القاصر أنّ كلام الصدوق في الفقيه لا يفيد الوجوب ؛ لأنّه ذكر السجود على العود والسواك مع ذكره الدرهم (٥) ، فلا بدّ من الحمل على الاستحباب في الدرهم ، أو حمل العود والسواك على مقدار الدرهم ، ( والثاني في غاية البعد بخلاف الأوّل.
أمّا الاستدلال للمعتبرين بخبر زرارة (٦) الدال على إجزاء مقدار الدرهم ) (٧) ومقدار طرف الأنملة (٨) ، ففيه : أنّ طرف الأنملة أقلّ من مقدار الدرهم.
ودلالة الخبر المبحوث عنه على أفضليّة وضع جميع الجبهة ظاهرة.
أمّا قوله : « إلى الأنف » فالمراد به الطرف الأعلى ، وقد يحتمل أن يعود ضمير « كلّه » إلى الأنف ، وبُعده ظاهر ، كما أنّ احتمال إرادة كل من
__________________
(١) في ص ٢٢٨ ـ ٢٢٩.
(٢) الفقيه ١ : ٢٠٥ ، المقنع : ٢٦.
(٣) السرائر ١ : ٢٢٥.
(٤) الذكرى ٣ : ١٤٩.
(٥) الفقيه ١ : ٢٣٦ / ١٠٣٩.
(٦) الكافي ٣ : ٣٣٣ / ١ ، الوسائل ٦ : ٣٥٦ أبواب السجود ب ٩ ح ٥.
(٧) ما بين القوسين ليس في « م ».
(٨) حكاه عن الصدوق وابن إدريس في الذكرى ٣ : ٣٨٩ ، السرائر ١ : ٢٢٥.