تعالى ما لا بدّ منه فيه.
وما قد يقال : من أنّ هذا الخبر يدلّ على وجوب السورة بعد الحمد ؛ إذ وجوب البسملة إذا اقتضاه الخبر نظرا إلى المشاركة للحمد في الحكم ظاهرا أفاد المطلوب ، لكن بضميمة عدم جواز التبعيض ، أو جوازه وتعيّن أحد الأمرين إمّا السورة أو بعضها.
يمكن الجواب عنه : بأنّ غاية ما يدل عليه الخبر قراءة البسملة مع السورة ، أمّا الوجوب فلا ، وكون البسملة في الفاتحة واجبة لا يلزم مثلها في السورة ؛ لجواز اختصاص الخبر بالتنبيه على أنّ البسملة جزء من كلّ سورة ، وحينئذ تشترك الفاتحة والسورة من هذه الجهة ، ويبقى حكم الوجوب مستفادا من غيره ، فإن تمّ الدليل على الوجوب في السورة أمكن حمل الخبر على الوجوب فيهما.
فإن قلت : ظاهر الخبر تساوي الفاتحة والسورة في لزوم قراءة البسملة ، أمّا احتمال ما ذكرت فبعيد ، وعلى تقدير قربه فهو مساو لغيره ، ولا مانع من استفادة الأمرين من الخبر.
قلت : إذا لوحظ الخبر بعين العناية يظهر رجحان ما ذكرناه ، وعلى تقدير عدمه فالخبر لا يفيد المطلوب من وجوب السورة مع الاحتمال ووجود المعارض.
وأمّا الثالث : فربّما يدل بتقدير صحّته على وجوب السورة ؛ لأنّ الظاهر من الإعادة يفيد ذلك إن رجع إلى الصلاة ، وإن رجع إلى البسملة ـ على معنى أنّ نفي البأس في تركها لا وجه له ، بل تعاد البسملة ، وتكون الفائدة في المبالغة دفع احتمال رجحان الترك على الإتيان بالبسملة ـ أمكن أن يقال بعدم الدلالة على وجوب السورة ، إلاّ أنّ الظاهر من الخبر خلافه ،