قوله :
باب من قرأ سورة من العزائم التي في آخرها السجود.
أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن عدّة من أصحابنا ، عن محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة قال : « يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد ».
فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام أنّه قال : « إذا كان آخر السورة السجدة أجزأك أن تركع بها ».
فلا ينافي هذا الخبر الأوّل ؛ لأنّ هذا الخبر محمول على من يصلّي مع قوم لا يمكنه أن يسجد ويقوم فيقرأ الحمد ، فإنّه لا بأس أن يركع ، والخبر الأوّل محمول على المنفرد.
والذي يدل على ذلك :
ما رواه الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : « من قرأ اقرأ باسم ربك ، فإن ختمها فليسجد ، فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع » قال : « فإن ابتليت مع إمام لا يسجد فيجزؤك الإيماء والركوع ، ولا تقرأها في الفريضة اقرأها في التطوع ».
السند
في الأوّل : حسن على تقدير ما قدّمناه (١) : من أنّ العدّة المذكورة
__________________
(١) في ج ١ : ٤٧٥.