والحجال (١).
المتن :
في الخبرين ظاهر غير أنّ الإيذاء في [ الثالث ] (٢) قد يستغرب ، ولو صحّ الخبر دلّ على مطلق الإيذاء والعموم لكل أحد.
وفي الفقيه : ولا تنفخ في موضع سجودك ، فإذا أردت النفخ فليكن قبل دخولك في الصلاة ، فإنّه يكره ثلاث نفخات : في موضع السجود ، وعلى الرّقى ، وعلى طعام الحار (٣). وظاهر قوله : يكره إرادة الكراهة الأصولية بمعونة ذكر الأمرين.
وما عساه يقال : إنّ النفخ لو تضمن حرفين يلزم الإبطال بتقدير التعمد ؛ لأنّه صرّح بأنّ من أنّ في صلاته فقد تكلم (٤) ، وهو يدل على أنّ الكلام لا يشترط فيه الصدق عرفا حيث لم يثبت اللغة والشرع ، أو أنّه في اللغة ثابت عنده ، والفرق بين الأنين وبين النفخ غير واضح ، إلاّ من جهة الرواية المروية في الأنين في التهذيب (٥) ، والسند غير سليم ؛ لاشتماله على طلحة بن زيد (٦) ومحمّد بن يحيى المشترك (٧). لكن إيراد مضمونها من
__________________
(١) راجع ج ٤ : ٣٠٤.
(٢) في النسخ : الثاني ، والصواب ما أثبتناه.
(٣) الفقيه ١ : ١٩٨ / ٩١٧.
(٤) الفقيه ١ : ٢٣٢ / ١٠٢٩.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٣٠ / ١٣٥٦ ، الوسائل ٧ : ٢٨١ أبواب قواطع الصلاة ب ٢٥ ح ٤.
(٦) في « فض » و « م » : يزيد ، والصواب ما أثبتناه. وهو أبو الخزرج النهدي الشامي الخزري ، عامي المذهب كما في رجال النجاشي : ٢٠٧ / ٥٥٠ ، والفهرست : ٨٦ / ٣٦٢ ، وبتري كما في رجال الطوسي : ١٢٦ / ٣.
(٧) انظر هداية المحدثين : ٢٥٨.