والأوّل يحتمل كونه أقلّ ثوابا من الإخفات ، إلاّ أن يعارض بأنّ خير الأعمال أحمزها ، وفيه : أنّ هذا في غير الموظّف ، فليتأمّل.
وقد روى الشيخ في زيادات التهذيب الخبرين (١) وحمل الثاني على الرخصة ، وله وجه. وفي المنتهى : المستحب في نوافل الليل الجهر ، وفي نوافل النهار الإخفات ، وهو مذهب علمائنا أجمع (٢).
قوله :
باب أنّه لا يقرأ في الفريضة
بأقلّ من سورة ولا بأكثر منها
أخبرني الشيخ رحمهالله عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن ( محمّد بن أحمد بن يحيى ) (٣) ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة ولا بأكثر ».
الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد (٤) ، عن
__________________
(١) الخبر الأوّل : التهذيب ٢ : ٢٨٩ / ١١٦٠ ، الوسائل ٦ : ٧٧ أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٢ ح ٢.
الخبر الثاني : التهذيب ٢ : ٢٨٩ / ١١٦١ ، الوسائل ٦ : ٧٧ أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٢ ح ٣.
(٢) المنتهى ١ : ٢٧٨.
(٣) كذا في النسخ ، وفي الاستبصار ١ : ٣١٤ / ١١٦٧ : أحمد بن محمّد بن يحيى ، وفي التهذيب ٢ : ٦٩ / ٢٥٣ : محمّد بن يحيى ، وفي الكافي ٣ : ٣١٤ / ١٢ : محمّد بن أحمد ، وهو الصواب ، راجع معجم رجال الحديث ١٦ : ٢٠٥ ـ ٢٠٦.
(٤) في الاستبصار ١ : ٣١٤ / ١١٦٨ : عن محمّد بن مسلم.