قوله :
باب القران بين السورتين في الفريضة.
أخبرني الشيخ رحمهالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الحسين ابن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن الهروي (١) ، عن أبان ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أقرأ سورتين في ركعة؟ قال : « نعم » قلت : أليس يقال : أعط كل سورة حقّها من الركوع والسجود؟! فقال : « ذلك في الفريضة فأمّا في النافلة فليس به بأس ».
محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : « إنّما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة فأمّا النافلة فلا بأس ».
فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة ، فقال : « لا بأس ».
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الرخصة ، وإن كان الأفضل ما قدّمناه ؛ لأنّ القران بين السورتين ليس ممّا يفسد الصلاة وقد جاءت الروايات صريحة بالكراهيّة.
السند
في الأوّل : فيه الهروي على ما وجدته من نسخه الآن ، وفي التهذيب القروي (٢) في نسخة معتبرة ، وفي الرجال : عبد السلام بن صالح
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٣١٦ / ١١٧٩ والتهذيب ٢ : ٧٠ / ٢٥٧ : القروي.
(٢) التهذيب ٢ : ٧٠ / ٢٥٧.