قوله :
أبواب كيفيّة الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
باب وجوب قراءة الحمد.
الحسين بن سعيد (١) ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الذي لا يقرأ فاتحة (٢) الكتاب في صلاته ، قال : « لا صلاة (٣) إلاّ بقراءتها في جهر أو إخفات » قلت : أيّهما أحبّ إليك إذا كان خائفا أو مستعجلا يقرأ سورة أو فاتحة الكتاب؟ قال : « فاتحة الكتاب ».
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « إنّ الله تعالى فرض من الصلاة الركوع والسجود ألا ترى لو أنّ رجلا دخل في الإسلام لا يحسن (٤) يقرأ القرآن أجزأه أن يكبّر ويسبّح ويصلّي ».
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من لم يحسن فاتحة الكتاب حسب ما تضمّنه ، ويكون قوله : « إنّ الله فرض من الصلاة الركوع والسجود » يعني به فرضا إذا تركه عامدا أو ساهيا كان عليه إعادة الصلاة ؛ لأنّهما ركنان ، وليس كذلك القراءة ، لأنّه ليس على من
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٣١٠ / ١١٥٢ : أخبرني الحسين بن سعيد.
(٢) في الاستبصار ١ : ٣١٠ / ١١٥٢ : بفاتحة.
(٣) في الاستبصار ١ : ٣١٠ / ١١٥٢ : زيادة : له.
(٤) في الاستبصار ١ : ٣١٠ / ١١٥٣ زيادة : أن.