ما رواه الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي عمير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتكلّم في الإقامة؟ قال : « نعم ، فإذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة حرم الكلام على أهل المسجد إلاّ أن يكونوا قد اجتمعوا من شتّى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدّم يا فلان ».
وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « إذا أقام المؤذّن الصلاة فقد حرم الكلام إلاّ أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام ».
السند
في الأوّل : فيه محمّد بن سنان وقد تكرّر القول فيه (١) ، وقد وصفه العلاّمة في المختلف بالصحة (٢) ، ولعلّه من غير الكتابين ، فإنّ في التهذيب رواه عن محمّد بن سنان (٣).
والثاني : واضح الصحة.
والثالث : فيه الحسن بن شهاب ، وهو مذكور مهملا في رجال الصادق والباقر عليهماالسلام من كتاب الشيخ (٤).
ثمّ الظاهر أنّ الطريق إلى جعفر بن بشير هو المتقدم عليه إلى محمّد بن الحسين كما هي عادة الكليني رحمهالله في كتابه من البناء على الإسناد السابق.
__________________
(١) في ج ١ : ١٢١.
(٢) المختلف ٢ : ١٤٠.
(٣) التهذيب ٢ : ٥٤ / ١٨٦.
(٤) رجال الطوسي : ١٦٨ / ٤٠ ، ١١٣ / ٥.