أفضل ، يدلّ على ذلك :
ما رواه الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا كنت إماما فاقرأ في الركعتين الأخيرتين فاتحة الكتاب ، وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل ».
فأمّا ما رواه سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما فقل : الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ».
فإنّما نهاه أن يقرأ معتقدا أنّ غير القراءة لا يجوز ، دون أن يقرأ (١) على وجه الاختيار وطلب الفضل ، ويمكن أن يكون (٢) قوله : « لا تقرأ فيهما » خبرا لا نهيا ، فكأنّه قال : إذا لم تكن ممّن يقرأ ، فقل : الحمد لله وسبحان الله والله أكبر.
السند
في الأوّل : قد تكرّر القول فيه من جهة محمّد بن إسماعيل (٣) ، وبيّنا أنّه من الشيوخ غير ابن بزيع ، والفرق بينه وبين أحمد بن محمّد بن الحسن ابن الوليد وابن يحيى العطّار وأشباههما غير واضح ، بل إمّا أن تردّ رواية الجميع للجهالة أو يقبل الجميع ، والالتفات إلى تصحيح العلاّمة بعض الطرق الذي فيها أحد المذكورين مشترك ، وقول الوالد قدسسره : إنّ مثل هذا
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٣٢٢ / ١٢٠٣ : يقرأها.
(٢) في النسخ : يقول ، والصحيح ما أثبتناه من الاستبصار ١ : ٣٢٢ / ١٢٠٣.
(٣) راجع ج ١ : ٤٦.