وأوجبهما عليهم في سفر وحضر في الفجر والمغرب وصلاة الجمعة ، وأوجب الإقامة خاصة على الرجال في كل فريضة.
وعن ابن الجنيد وجوب الأذان والإقامة على الرجال للجمع والانفراد والسفر والحضر والفجر والمغرب والجمعة يوم الجمعة ، والإقامة في باقي الصلوات المكتوبات التي تحتاج إلى التنبيه على أوقاتها.
وعن أبي الصلاح الشرطية في الجماعة ، وعن الشيخ في الخلاف الاستحباب في جميع الصلوات ، وكذا عن السيّد المرتضى في المسائل الناصرية.
وعن ابن أبي عقيل : من ترك الأذان والإقامة متعمدا بطلت صلاته إلاّ الأذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، فإنّ الإقامة مجزية عنه ولا إعادة عليه في تركه ، فأمّا الإقامة فإنّها إن تركها متعمدا بطلت صلاته وعليه الإعادة (١).
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الخبر الأوّل ينفي وجوب الأذان في الجميع لو صحّ ، وما تضمنه من النهي عن تركه في المغرب والفجر يدلّ في الجملة على قول ابن أبي عقيل لكن ستسمع المعارض.
وأمّا الثاني والثالث : فنقل عن الشيخ والمرتضى في المختلف الاستدلال بهما للوجوب في الجماعة ، وأجاب عنهما في المختلف بالطعن في السند (٢).
__________________
(١) المختلف ٢ : ١٣٥ ، وهو في المقنعة : ٩٧ ، النهاية : ٦٤ ، شرح جمل المرتضى لابن البرّاج : ٧٩ ، الوسيلة : ٩١ ، جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ٣ ) : ٢٩ ، الكافي في الفقه : ١٤٣ ، الشيخ في الخلاف ١ : ٢٨٤ ، المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ٢٢٧.
(٢) المختلف ٢ : ١٣٨ ، وهو في النهاية : ٦٤ ، وفي جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ٣ ) : ٢٩.