أنّ المضطر كالمريض الذي يشق عليه قراءتها كثيرا أو من أعجلته حاجة لا يجب عليه السورة ، وهو حقّ. انتهى (١).
ولا يخفى أنّ اعتبار الكثرة في المشقّة غير ظاهر الوجه ، فإنّ الرواية الخامسة تضمّنت مطلق المريض ، وعلى تقدير عدم الالتفات إليها لضعف السند ، أمكن أن يقال أوّلا : إنّ اعتماد الشيخ على الرواية مع جزمه في الرجال بردّ الرواية المشتملة على محمّد بن عيسى عن يونس (٢) المقيّدة بعدم المؤيّد ، يدل على أنّ في مثل هذا المقام وجد المؤيّد عنده ؛ وحينئذ لا فرق بين هذا وبين توثيق الرجل في كتابيه وتوثيق النجاشي ، كما قدّمنا القول في مثل هذا في الجزء الثاني (٣).
وليس لقائل أن يقول : إنّ هذا يستلزم صحّة جميع الأخبار ـ الواردة في التهذيب والاستبصار عن محمّد بن عيسى عن يونس ، والذي يظهر من المعاصرين خلافه.
لإمكان الجواب بعدم التفطّن لهذا الوجه (٤) ، أو لجواز كون الشيخ اعتمد على قرائن لا تصلح حجّة لغيره.
وفيه : أنّ هذا لو تمّ لزم عدم قبول قوله في التعديل ؛ لجواز اعتماده على قرائن ليست حجّة عند غيره.
إلاّ أنّ يقال : إنّ في الرجال لا بدّ من البحث عن الجارح.
وفيه : أنّه على تقدير انتفاء الجارح يحكم بالتعديل ، وحينئذ يرجع
__________________
(١) حكاه عن الكركي في مجمع الفائدة ٢ : ٢١٤.
(٢) انظر الفهرست : ١٨٢.
(٣) الفهرست : ١٨١ / ٧٨٩ ، رجال الطوسي : ٣٦٤ / ١١ ، ٣٩٤ / ٢ ، رجال النجاشي : ٤٤٦ / ١٢٠٨.
(٤) في « فض » : الجواب.