السجود ، إلاّ أن يدّعى تبادر حال القيام من الركوع قبل الهوي للسجود. وقوله : « فإن لم يذكر » إلى آخره. كان الظاهر منه أنّ القضاء إنّما هو مع الذكر بعد الركوع ، فلو لم يذكر بعده لا قضاء عليه ، وربّما يؤيّده أنّ ما بعد الركوع لو تناول جميع الحالات السابقة لم يبق فائدة لقوله : « لا شيء عليه ».
أمّا احتمال أن يراد لا شيء عليه من القضاء مع عدم ذكر النسيان ، ففيه : أنّه قليل الفائدة كما لا يخفى ، إلاّ أن يقال : الفائدة عدم رجحان القضاء لا نفي القضاء رأسا ؛ لدلالة بعض الأخبار الآتية على القضاء بعد الصلاة ، وفيه : أنّ عدم الذكر إذا أخذ بالإطلاق يبقى منافيا لما يأتي.
وأمّا الثاني : فقد انتصر به بعض محققي الأصحاب للقول بوجوب القنوت قائلا : إنّ قوله عليهالسلام : « وإن لم يذكر حتى ينصرف فلا شيء عليه » أي لا إثم عليه ، يعطي بمفهومه الشرطي أنّه لو ذكر ولم يلتفت كان عليه إثم ، وهو نص في الوجوب (١).
وقد يقال : إنّ مفاد الخبر إذا لم يذكر (٢) بعد انصرافه لا قنوت عليه حيث ذكر أولا القنوت ، وحينئذ فحاصل الخبر أنّه إذا ذكر بعد الركوع قضاه وإن لم يذكر بعده فلا قضاء عليه. ويراد بالانصراف الانصراف عن محل القضاء. أمّا الإثم فلا دلالة في المقام عليه. ولو لم يترجح ما قلناه فهو احتمال كاف في نفي النصوصية على أنّ المفهوم إن ذكر فعليه شيء ، أمّا أنّ التقدير إن ذكر ولم يقنت فعليه شيء فلا دليل عليه ؛ لعدم ذكر القنوت في الشرط ، والتقدير من خارج ينافي النصوصية. ولو أريد بالانصراف الفراغ
__________________
(١) انظر الحبل المتين : ٢٣٧.
(٢) في « رض » : يكن.