من الصلاة نافي ما ذكره الأصحاب ، أمّا منافاته الأوّل فيمكن توجيهها (١).
والثالث : صريح في أنّ القنوت قضاء بعد الرفع فيحمل الأوّلان عليه بنوع تقريب.
والرابع : كما ترى يدل على القضاء بعد الانصراف ، ويحتمل حمل الثاني عليه ، لكن الانصراف محتمل للفراغ من الصلاة والانصراف من حال القيام بعد الركوع إذا جلس للسجود ، وفيه ما فيه.
والخامس : يمكن حمله على عدم إعادة الصلاة لا القنوت ، بل الظاهر ظهور الإعادة في ذلك ، وما قاله الشيخ لا وجه له.
والسادس : يمكن حمله على حال الركوع لا القيام منه.
وأمّا السابع : فقد مضى القول فيه مفصلا (٢).
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ رواية معاوية بن عمار في الفقيه متنها : سئل عن القنوت في الوتر ، قال : « قبل الركوع » قال : فإن نسيت أقضيه إذا رفعت رأسي؟ فقال : « لا » (٣) وفي الرواية دلالة على خصوص القنوت ، والشيخ ربّما يكون اختصر الرواية أو أنّها غيرها.
وقد يظن من رواية الصدوق نفي القنوت في الوتر بعد الركوع ، مع أنّ في الأخبار ما يدل على الدعاء بعد الركوع فيه ، ولا يبعد أن يكون المنفي رفع اليدين ، لما مضى من إطلاق القنوت عليه.
وينقل عن العلاّمة في النهاية (٤) المنع من فعل القنوت بعد الركوع في
__________________
(١) في « رض » و « فض » زيادة : وعدمها.
(٢) راجع ص ٣٠٨.
(٣) الفقيه ١ : ٣١٢ / ١٤٢١ ، الوسائل ٦ : ٢٨٨ أبواب القنوت ب ١٨ ح ٥ ، بتفاوت يسير فيهما.
(٤) نهاية الإحكام ١ : ٥٠٨.