عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إذا (١) حضرت الصلاة المكتوبة وأنا في الكعبة أفأصلّي فيها؟ قال : « صلّ ».
فلا ينافي هذا الخبر الخبرين الأوّلين ؛ لأنّ الوجه في هذا الخبر أن نحمله على حال الضرورة التي لا يتمكن الإنسان من الخروج منها ، وحينئذ يجوز له الصلاة فيها ، على أن ذلك مكروه غير محظور ، وقد صرّح بذلك في قوله « لا تصلح الصلاة المكتوبة في جوف الكعبة » وذلك صريح بالكراهة ، والخبر الأوّل وإن كان لفظه لفظ النهي فمعناه الكراهة بدلالة ما فسّره في الخبر الثاني وما ورد من جوازه في الخبر الثالث.
السند :
في الأوّل : فيه أبو الحسين بن أبي جيد ، ويقال له علي بن أحمد بن أبي جيد كما ذكره النجاشي في ترجمة جعفر بن سليمان (٢) ، ويقال (٣) علي بن أحمد القمي ، ويظهر من النجاشي أيضا في مواضع أنّه يقال له علي بن أحمد بن طاهر ، فيكون اسم أبي جيد طاهر.
وعلى كل حال الرجل غير مذكور في كتب الرجال ، لكنّه من الشيوخ ، ولم تجر عادة المتقدمين بذكر الشيوخ على الاطراد ، كما أنّهم لو ذُكروا لم ينص على توثيقهم ، وظاهر بعض الأصحاب المتأخّرين الاعتماد على خبر هذا الرجل إذا خلا من مانع غيره. والحسين بن الحسن بن أبان
__________________
(١) ليست في الاستبصار ١ : ٢٩٨ / ١١٠٣.
(٢) النجاشي : ١٢١ / ٣١٢.
(٣) في « رض » زيادة : له.