الخبر باستدلالهم ، فليتأمّل.
بقي في المقام شيء ، وهو أنّ جدّي قدسسره ( ذكر في مواضع ) (١) أنّ قصد الوجوب بالتسليم لا يضر بالحال ، لأنّه خارج عن الصلاة (٢) ، وأراد بهذا بيان الاحتياط في قصد الوجوب.
واعترض عليه شيخنا قدسسره بأنّ قصد الوجوب ممن لا يعتقد الوجوب لا وجه له ؛ إذ النيّة من باب التصديق لا التصور (٣).
وفيه : أنّ هذا يدفع الاحتياط المطلوب في الأحكام ، ولا مانع من مجرد التصور في النيّة.
نعم ربّما يقال : إنّ قصد الرجحان المطلق أولى ؛ لأنّ فيه جمعا بين الوجوب والاستحباب في الجملة.
وقد ينظر فيه : بأنّ الفعل إذا لم يتم إلاّ به يكون واجبا فيلزم أنّ مطلق الرجحان واجب ، ويرجع حينئذ إلى قصد الوجوب.
ويمكن الجواب بأنّ الوجوب هنا غير الوجوب الأوّل ، بل هذا من باب المقدمة.
وقد ذكر بعض الأصحاب في الفرق بين الواجب أصالة والواجب من باب المقدمة أن الأوّل يتوقف على النيّة دون الثاني (٤).
وربّما يقال : إنّ وجوب الأصل ـ ليتفرع عليه وجوب المقدمة ـ محل تأمّل ؛ لأنّ التكليف فرع المعلومية ، وتعارض الأدلة يقتضي عدم وجوب
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « م » ، وكلمة : في مواضع ، ساقطة عن « رض ».
(٢) روض الجنان : ٢٨١.
(٣) المدارك ٣ : ٤٣٨.
(٤) كما في المدارك : ٢٧.