التسليم المقتضي لعدم التكليف ، إذ الأصل العدم.
فإن قلت : التكليف بالعبادة ضروري ، وتعيّن البراءة موقوف على التسليم ؛ إذ بدونه يحتمل عدم البراءة.
قلت : ضرورية التكليف بالصلاة مسلّم ، لكن بكل جزء من أجزائها غير مسلّم ، والامتثال يتحقق بما ثبت وجوبه ، ووجوب ما لم يعلم يتوقف على الدليل.
فإن قلت : المستفاد من الأخبار [ تحقق ] (١) التكليف بالتسليم ، غاية الأمر أنّ الاشتباه في الوجوب والندب ، وإذا تحقق التكليف لزم فعل ما يتحقق به سقوط التكليف.
قلت : التكليف حينئذ محل كلام ؛ لأنّ الفعل إذا لم يتعين وجوبا أو استحبابا لا نسلّم التكليف به لزوما ، إلاّ أن يقال : إنّ التكليف بمطلق الرجحان واللازم فعله ، وأمّا الوجوب فأمر زائد.
وما عساه يقال : إنّه يكفي في سقوط يقين التكليف فعل الصلاة بالواجب (٢) المحقق ولا يحتاج إلى يقين البراءة.
ففيه : أنّا قدّمنا (٣) كلاما في مثل هذا ، والحاصل أنّ سقوط يقين اشتغال الذمّة لا يكفي ، بل لا بدّ من فعل ما أعدّه الشارع.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ ما نقلناه عن جدّي قدسسره من أنّ التسليم خارج. هو أوّل المدّعى ، وكأنّه قدسسره نظر إلى بعض الأخبار الدال على أنّ فعل الشهادتين تتم به الصلاة ، وأنّ الحدث لا يضرّ بين التشهد والتسليم ،
__________________
(١) في النسخ : يتحقق ، والأنسب ما أثبتناه.
(٢) في « فض » : بالوجه.
(٣) راجع ص ٣٤٨ ـ ٣٤٩.