المتن :
في الأوّل : كما ترى يدل على أنّ الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من تمام الصلاة ، وغير خفي أنّ المدّعى وجوب الصلاة في التشهد ، إلاّ أن يقال : إنّ الخبر إذا دل على الوجوب فلا قائل به في غير التشهد ، وفيه : أنّ الظاهر من العنوان الوجوب في التشهدين ، والإجماع منقول على وجوبها فيهما (١).
وما قاله بعض محققي المعاصرين ـ سلّمه الله ـ من أنّ الخبر غاية مدلوله مذهب ابن الجنيد من وجوبها في أحد التشهدين ولا دلالة فيه على وجوبها في التشهدين معا (٢). ففي نظري القاصر أنّ قول ابن الجنيد لا صراحة في الرواية للدلالة عليه ؛ لأنّ المنقول عنه فيما حكاه القائل ـ سلمه الله ـ إجزاء الشهادتين إذا لم تخل الصلاة من الصلاة على محمّد وآل محمّد في أحد التشهدين ( وهذه العبارة محتملة لأن يكون قوله في أحد الشهادتين ) (٣) متعلّقا بقوله : تجزئ الشهادتان ، والمعنى أنّ الشهادتين مجزئتان في أحد التشهدين إذا لم تخل الصلاة من الصلاة على محمّد وإله في أيّ جزء من أجزائها ، والمفهوم أنّها إذا خلت من الصلاة لا تجزئ الشهادتان في أحد التشهدين بل لا بدّ معهما من الصلاة فيهما أو في معيّن منهما.
( ويحتمل أن يراد إجزاء الشهادتين إذا لم تخل الصلاة من الصلاة في
__________________
(١) كما في المعتبر ٢ : ٢٢٦ ، المنتهى ١ : ٢٩٣ ، مجمع الفائدة ٢ : ٢٧٦ ، الحبل المتين : ٢٥٠.
(٢) البهائي في الحبل المتين : ٢٥٠.
(٣) ما بين القوسين ليس في « م » و « رض ».