مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا كنت إماما فإنّما التسليم أن تسلّم على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وتقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة ، ثم تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة : السلام عليكم (١) ، وكذلك إذا كنت وحدك تقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين مثل ما سلّمت وأنت إمام ، فإذا كنت في جماعة فقل مثل ما قلت وسلّم على من على يمينك وشمالك ، فإن لم يكن على شمالك أحد فسلّم على الذين على يمينك ولا تدع التسليم على يمينك إن لم يكن على شمالك أحد ».
السند
في الأوّل : معلوم الحال ممّا تقدم (٢) ، وإبراهيم الخزاز فيه أبو أيوب إبراهيم بن عيسى أو ابن عثمان. وعبد الحميد ثقة.
والثاني : ضمير « عنه » فيه للحسين بن سعيد. ومنصور هو ابن حازم ، لتصريح الشيخ به فيما بعد (٣).
والثالث : حسين فيه ابن عثمان ، لتكرره في الأخبار (٤). وأمّا عنبسة فقد مضى فيه القول مفصّلا (٥) ، والحاصل أنّه مهمل في كتاب الشيخ (٦) ،
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٣٤٧ / ١٣٠٧ زيادة : ورحمة الله وبركاته.
(٢) في « رض » : فيما تقدم ، وعلي أي حال فإنّه قد تقدّم في ج ١ : ٤١ ، ٧٠ ، وج ٢ : ٤٢٨.
(٣) أي في ذيل الحديث الرابع ، راجع ص ٣٥٣.
(٤) راجع ج ١ : ١٨٥.
(٥) راجع ج ٢ : ١٧٨.
(٦) رجال الطوسي : ٢٦١ / ٦٣٣.