أمّا حمدان فأمره ملتبس بعد روايته عن أبي جعفر عليهالسلام ، وفي الرجال يقال لجماعة إلاّ أنّهم ليسوا في هذه المرتبة ، ومع هذا فالحال غير مفيدة للصحة.
المتن :
في الأوّل : ظاهر الدلالة على تعيّن القيام في الإقامة ، ونقل العلاّمة رحمهالله عن المفيد أنّه قال : لا يجوز الإقامة إلاّ وهو قائم متوجه إلى القبلة مع الاختيار (١) ، واحتج على ما نقل برواية لأبي بصير حيث قال فيها : « ولا تقم وأنت راكب أو جالس إلاّ من علّة أو تكون في أرض ملصّة » (٢). وهذه الرواية قاصرة السند ، والرواية المبحوث عنها أوضح دلالة ، واستثناء العذر ربما يدل عليه الاتفاق ، مضافا إلى الخبر.
أما استدلال العلاّمة على استحباب القيام في الإقامة بأنّ استحباب ذي الكيفية مع وجوب الكيفية ممّا لا يجتمعان ، والأوّل ثابت لما تقدّم فيبقى الثاني (٣).
ففيه : أنّ استحباب الإقامة لا ينافي عدم جواز فعلها من جلوس ، على أن يكون القيام شرطا فيها كالوضوء للنافلة ، غاية الأمر أنّ عدم الجواز إذا أريد به التحريم يكون المراد تحريم فعلها جالسا ، لأنّه خلاف المشروع ، فإذا قصد بالفعل الشرعي خلاف ما أمر به يكون محرّما.
__________________
(١) المختلف ٢ : ١٤١.
(٢) التهذيب ٢ : ٥٦ / ١٩٢ ، الوسائل ٥ : ٤٠٣ أبواب الأذان والإقامة ب ١٣ ح ٨ ، وأرض مَلصّة : ذات لصوص. لسان العرب ٧ : ٨٧.
(٣) المختلف ٢ : ١٤١.