عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن الأوّل عليهالسلام ، قال : سألته عن الركوع والسجود كم يجزئ (١) فيه من التسبيح؟ فقال : « ثلاث ويجزؤك (٢) واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض ».
وعنه ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين ، عن أبيه ، عن أبي الحسن الأوّل عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يسجد ، كم يجزؤه من التسبيح في ركوعه وسجوده؟ فقال : « ثلاث ، ويجزؤه واحدة ».
السند
في الأوّل : فيه القاسم بن عروة ، وقد تكرّر (٣) أنّا لم نقف على ما يقتضي مدحه فضلا عن غيره ، ومحمّد بن قولويه أيضا مضى القول فيه (٤).
والثاني : لا ارتياب في رجاله ، وفيه دلالة على أنّ ما يوجد في بعض الطرق من رواية علي بن حديد عن عبد الرحمن بن أبي نجران لا يخلو من ريب ، بل الوالد قدسسره قد سبق ما حكيناه عنه (٥) : من جزمه بأنّ « عن » سهوٌ ، والصواب هو الواو بدلها ، وفي الرجال ما يستفاد ذلك ، لأنّ الطريق إلى حمّاد بن عيسى فيه عبد الرحمن وعلي بن حديد (٦).
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٣٢٣ / ١٢٠٦ : يكفي.
(٢) في الاستبصار ١ : ٣٢٣ / ١٢٠٦ : ثلاثة وتجزيك.
(٣) راجع ج ١ : ٤٣٩.
(٤) في ج ١ : ١١٤.
(٥) راجع ج ٣ : ٣٤٣.
(٦) انظر الفهرست : ٦١ / ٢٣١.