والثاني : كما ترى وإن كان ظاهره أنّ لكل ركعة سورة إلاّ أنّ بمعونة النهي عن قراءة السورتين يفهم أنّ الرجحان في السورة على تقدير كراهة القران كما يستفاد من الأخبار الآتية (١) ، وعلى تقدير تحريم القران يحتمل إرادة انتفاء التحريم بالسورة سواء كانت واجبة أو مستحبة.
ولو قيل : إنّ في هذا نوع عدول عن ظاهر الخبر ، فالجواب أنّ المعارضة توجب هذا ، بل هو أخفّ من المحامل المذكورة من الشيخ.
وأمّا الثالث : فهو صريح في جواز الاقتصار على الفاتحة في الفريضة ، وحمل الشيخ له على الضرورة للرواية الرابعة لا يخلو من تأمّل على تقدير صحّة الرواية ؛ لأنّ السؤال فيها تضمّن الاستعجال ، وهذا لا يفيد تقييدا إذا لم يكن من الإمام عليهالسلام ؛ إذ السؤال عن بعض أفراد المطلق لا يفيد تقييده في نظري القاصر على الإطلاق ، نعم قد يفيد التقرير في بعض الأفراد وإن كان نادرا ، وممّا يؤيّد هذا ، التأمّل في أكثر موارد السؤال عن أفراد العام والمطلق.
على أنّ الخبر بتقدير تقييده إنّما يفيد الاستعجال ، وهو غير منضبط على وجه يتّضح به الحال ؛ وقد ذكرنا في المقدّمة كلام بعض الأصحاب في ضيق الوقت وعدم إمكان التعلّم (٢) ؛ والذي يظهر من الشيخ هنا ـ نظرا إلى الرواية ـ إرادة مطلق العجلة ، ولم أقف على مبيّن حقيقة الأمر في الضرورة.
وفي كلام بعض المتأخّرين على مختصر المحقّق ـ عند قوله : وفي وجوب سورة مع الحمد (٣) للمختار ، إلى آخره ـ : يفهم من التقييد بالمختار
__________________
(١) في ص ١٤٨ ـ ١٤٩.
(٢) راجع ص ١٣٦.
(٣) في المختصر : ٣٠ زيادة : في الفرائض.