إمكان الإتيان بالسورة فلا وجه لكون الترك أفضل ، وإن أُريد مع عدم الإمكان ( لا وجه لافضليّته كما هو واضح.
فإن قلت : يحتمل أن يراد مع عدم الإمكان ) (١) ويكون الأحبّ إخبارا عن أنّ مثل هذه الضرورة تصيّر الفاتحة أفضل ، والنسبة إلى عدم الفضل ـ وإن لم يكن الفرد ممكنا ـ واقعة في مثل أفضليّة البقاع في الصلاة ، فإنّها شاملة لمن لم يتمكّن من الفعل فيها ، كما قدّمناه في الجزء الثاني مفصّلا.
قلت : لا يخفى بُعد التوجيه بل عدم استقامته ، وقد قدّمنا ما يقتضي الجواب عن المشار إليه.
وأمّا ثالثا : فلأنّ تحقّق الكمال بالفاتحة على تقدير استحباب السورة لا يليق بحكمة الشارع ، وبالجملة فالاحتمالات البعيدة تركها أولى من ذكرها ، وإنّما تعرّضنا لذلك لدفع احتمال مّا.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ في بعض الأخبار المعتبرة ـ وسيأتي بعضها ـ ما يدلّ على الاكتفاء بالفاتحة عن السورة في الجملة ، فتكون مستحبة ، وهذا الخبر كما ترى يدل على أنّ الخائف والمستعجل ، الفاتحة له أفضل من السورة ، أمّا إجزاء الفاتحة وحدها فالظاهر من الخبر استفادته ، وإن أمكن أن يقال : إنّ غاية ما يدلّ عليه ترجيح الفاتحة على قراءة السورة عوضا عن الفاتحة ، أمّا كون قراءة الفاتحة تكفي عن السورة أم لا فأمر آخر.
وفي التهذيب روى عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته
__________________
(١) ما بين القوسين ساقط من « فض ».