في الأثناء (١).
وأمّا السابع : فهو دال على استقبال القبلة إذا ثبت في الأثناء. والثبوت لا يخلو من إجمال إلاّ أنّ الحديث لا يصلح للكلام فيه ، كما تركنا ذكر ( احتمال في الاستقبال المذكور فيها.
نعم قد يشكل على الشيخ ذكر ) (٢) الرواية ، لتضمنها عدم الإعادة ولو في الوقت ، فليتأمّل.
( والثامن : كالسابع إلاّ أنّ قوله : « أو لم يعلم » محتمل لأنّ يراد به الاستفهام ، والمعنى : أو لم يعلم قوله الله سبحانه ، الآية. ويحتمل إرادة بيان حالة اخرى لعدم الإعادة ، وهي عدم العلم ، وفيه ما لا يخفى والتسديد ممكن ) (٣).
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ أكثر الأخبار المتضمنة للإعادة في الوقت دون خارجه يتناول الاستدبار ، ويؤيّد عدم الإعادة خارج الوقت توقف القضاء على أمر جديد ، وقد اتفق للعلاّمة في المختلف الاستدلال على عدم القضاء خارج الوقت بما ذكرناه : من أنّ القضاء فرض مستأنف ، إلاّ أنّ في المختلف له اضطراب في القضاء ، ففي المسألة المذكورة ذكر ما حكيناه ، وفي بحث صلاة الكسوف صرّح بتبعية القضاء للأداء ، وكذا في غيره أيضا (٤). وستسمع ما يقوله الشيخ في لزوم القضاء للمستدبر.
__________________
(١) في ص ٢٦.
(٢) ما بين القوسين ساقط من « رض ».
(٣) ما بين القوسين ساقط من « فض ».
(٤) المختلف ٢ : ٣٠٠.