انتهى.
ففيه : أنّ أصالة براءة الذمّة تقتضي عدم الإعادة مطلقا ، لأنّ الأمر يقتضي الإجزاء على تقدير التكليف بالظن.
وقوله في المختلف : إنّ الظنّ لو انكشف فساده لا يكون مجزئا. محلّ تأمّل.
واحتمال أن يقال : إنّ الذمّة مشغولة بالعبادة يقينا فلا يزول إلاّ بمثله.
فيه : أنّ (١) بعد فعل العبادة يزول يقين اشتغال الذمّة كما لا يخفى.
والعجب أنّه في المختلف صرّح في الاستدلال على الإعادة في الوقت بأنّ انكشاف فساد الظنّ يقتضي الإعادة (٢) ، وفي المنتهى كما ترى ذكر أصالة براءة الذمّة (٣). فليتأمّل.
ثم ما (٤) ذكره في المنتهى من منع التخصيص ، فيه : أنّ الرواية إن حملت على ظاهرها لا تدل على الانحراف اليسير ، ولو عدل بها عن الظاهر وأريد الانحراف اليسير بقرينة الجواب كما اعترف به ـ حيث استدل على عدم الإعادة بالانحراف اليسير بخبر معاوية بن عمار ـ فالجواب ينافي الاستدلال ، كما أنّه يتحقق الاحتمال (٥) الذي ذكرناه في الرواية ، فينبغي التأمّل في هذا كلّه ، وسيجيء تمام تحقيق ما لا بدّ منه.
وربما يظن من الرواية أنّ الانحراف يقتضي صحة الصلاة ولو علم في الأثناء كما يفيده الجواب ، وسيأتي في خبر عمّار تحويل الوجه لو علم
__________________
(١) في « رض » : انه.
(٢) المختلف ٢ : ٨٧.
(٣) المنتهى ١ : ٢٢٤.
(٤) في « رض » : إنما.
(٥) في « فض » : الإجمال.