الراوي عنه : محمّد بن يعقوب ، وإن كان باب الاحتمال واسعا ، إلاّ أنّ الكلام في التأييد للظهور.
وأمّا صالح بن عقبة فالعلاّمة قال : إنّه كذّاب غال لا يُلتفت إليه (١).
والذي في النجاشي : قيل : إنّه روى عن أبي عبد الله عليهالسلام والله أعلم (٢). وفي الفهرست : صالح بن عقبة له كتاب (٣).
وأبو هارون في الفهرست مذكور بالكنية والإهمال (٤). وفي الكشي نقل فيه بعض الذم (٥).
والثالث : لا ارتياب في صحّته بعد ما تقدّم.
المتن :
في الأوّل : ظاهره المنع من الكلام في الإقامة.
والثاني : وإن كان ظاهره المنع من الكلام بعد الإقامة كما يدلّ عليه بعض الأخبار المعتبرة بلفظ التحريم ، إلاّ أنّه يمكن حمله على ما يوافق الأوّل ، وغير خفيّ عدم الاحتياج إلى الحمل ، أمّا المنع من الإيماء باليد فالأمر فيه ما ترى.
والثالث : تضمّن النهي ، إلاّ أنّ قوله عليهالسلام : « فإنّك إذا تكلّمت » يشعر بعدم التحريم ، وله ظهور في الكلام بعدها.
__________________
(١) خلاصة العلاّمة : ٢٣٠ / ٤.
(٢) رجال النجاشي : ٢٠٠ / ٥٣٢.
(٣) الفهرست : ٨٤ / ٣٥٢.
(٤) الفهرست : ١٨٣ / ٨٠٩.
(٥) رجال الكشي ٢ : ٤٨٦ / ٣٩٥.