والثاني : فيه عليّ بن السندي ، وقد مضى عن قريب (١) ، وعثمان بن عيسى كرّرنا القول فيه (٢).
المتن :
في الأوّل : كما ترى ظاهر في إطلاق صلاة النهار والليل المتناول للنوافل والفرائض ، إلاّ أنّ الصبح يحتاج إلى تخصيص ، إلاّ أن يقال : إنّها من صلاة الليل. وفيه ما فيه ؛ لكن الشيخ على ما يقتضيه العنوان حمله على النوافل ، ولعلّ الوجه فيه ما قلناه ، أو لأنّ ما يقتضيه لفظ السنّة فيه يفيد الاستحباب ، ولمّا كان الجهر والإخفات واجبين عنده في الفرائض تعيّن الحمل على النوافل ، ولو حمل لفظ السنّة على ما ثبت بالسنّة أعم من الوجوب والندب أمكن ، إلاّ أنّ احتمال الثبوت من القرآن ينفي ذلك ، وإن كان فيه ما فيه.
ثم إنّ نوافل النهار على تقدير الحمل يحتمل التناول للأداء والقضاء مع التخالف ، إلاّ أن يدّعى تبادر الأداء ، وعلى كل حال ربّما يخرج غير الرواتب ، إلاّ أن يدّعى إرادة ما يصلّي بالنهار ، وفيه بُعد (٣).
وأمّا الثاني : فما ذكره الشيخ فيه لا وجه له ؛ لأنّ المفروض كون الجهر والإخفات مندوبين ، فالحمل على الفضل دون الفرض غير واضح الوجه ، إلاّ أن يراد بالفرض على سبيل الشرطيّة أو دفع التوهم ، لكن على تقدير الجهر في نوافل النهار إمّا أن يكون مندوبا أو مباحا ، والثاني بعيد ،
__________________
(١) في ج ١ : ٣٥٥.
(٢) راجع ج ١ : ٧١ ، ١٨٥.
(٣) في « رض » زيادة : ما فيه.