شئت فلا تقنت » قال أبو الحسن : « وإذا كانت التقية فلا تقنت ، وأنا أتقلد هذا ».
وروى محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القنوت؟ فقال : « فيما يجهر فيه (١) » قال : فقلت له : إنّي سألت أباك ، فقال : في الخمس كلها ، فقال : « رحم الله أبي ، إنّ أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق ، ثم أتوني شكّاكا فأخبرتهم بالتقية ».
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « القنوت قبل الركوع وإن شئت فبعده ».
فالوجه في قوله عليهالسلام : « وإن شئت فبعده » أن نحمله على حال القضاء لمن فاته في موضعه ، أو حال التقية لأنّه مذهب بعض العامّة.
السند :
في الأوّل : فيه عبد الملك بن عمرو ، ولم نقف على ما يقتضي مدحه فضلا عن التوثيق. وما رواه الكشي عن حمدويه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمرو قال : قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : « إنّي لأدعو لك حتى اسمّي دابتك » (٢) فيه : أنّه ينتهي في الشهادة إلى نفسه ، وقول جدّي قدسسره في فوائد الخلاصة : إنّه ملحق
__________________
(١) في التهذيب ٢ : ٩٢ / ٣٤١ والاستبصار ١ : ٣٤٠ / ١٢٨٢ زيادة : بالقراءة.
(٢) رجال الكشي ٢ : ٦٨٧ / ٧٣٠ ، وفيه : لأدعو الله.