دبرها ، والأمر سهل بعد معرفة سند الرواية.
غير أنّه يبقى على الشيخ أنّ رواية القاسم بن الوليد السابقة تقتضي عدم الإعادة بعد الفراغ من الصلاة إذا صلّى لغير القبلة ، وهي تدل على أنّ ما دلّ على الإعادة يحمل على الاستحباب أو على الاستدبار ، والأمران مشكلان على الشيخ ، أمّا الأوّل : فلقوله بالوجوب في الوقت. وأمّا الثاني : فلقوله بإعادة المستدبر في الوقت وخارجه ، وحينئذ لا بدّ من صرف عنان النظر نحو جميع الأخبار عند من يعمل بها (١).
قوله :
باب الصلاة في جوف الكعبة
أخبرني أبو الحسين بن أبي جيد القمي ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا تصلّى المكتوبة في الكعبة ، إن (٢) النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يدخل الكعبة في حجّ ولا عمرة ، ولكنه دخلها في الفتح فتح مكة وصلّى ركعتين بين العمودين ومعه أسامة بن زيد ».
عنه ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : « لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة ».
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي بن فضال ،
__________________
(١) في « رض » زيادة : فليتأمل.
(٢) في الاستبصار ١ : ٢٩٨ / ١١٠١ : فإن.