ممّا لا خلاف فيه بين أصحابنا ، وهل هو حينئذ أداء أو قضاء؟ حكم الشيخ وأتباعه بالقضاء ، وتردّد في ذلك العلاّمة في المنتهى ، من كون محلّه قبل الركوع وقد فات فتعيّن القضاء ، ومن كون الأحاديث لا تدل على كونه قضاء ، ثم رجّح أنّه قضاء (١). انتهى ملخصا.
وفي بعض الأخبار ما يدل على قضائه في الطريق مستقبل القبلة.
قوله :
باب أنّ التسليم ليس بفرض
الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يصلّي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم قال : « تمّت صلاته ».
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول في رجل صلّى الصبح فلمّا جلس في الركعتين قبل أن يتشهد رعف ، قال : « فليخرج فليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم صلاته ، فإنّ آخر الصلاة التسليم ».
قوله عليهالسلام : « آخر الصلاة التسليم » محمول على الفضل والكمال ، فأمّا إتمام الصلاة فلا بدّ منه ؛ لأنّ من تمامها الإتيان بالشهادتين والصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كما بيناه.
__________________
(١) انظر الحبل المتين : ٢٣٥.