والثاني : لا ارتياب فيه بعد ما قدمناه في أبان مرارا (١) ، وذكرنا عن قريب القول في رواية الحسين بن سعيد عن فضالة (٢).
المتن :
في الأوّل : ظاهر الدلالة على الحكمين المشتمل عليهما.
والثاني : ما ذكره الشيخ فيه وجه للجمع ، وما ذكره العلاّمة في المختلف في باب الحيض : من أنّ الخبر محمولٌ على المنع من قراءة العزائم ، فكأنّه عليهالسلام قال : تقرأ القرآن ولا تسجد ، أي لا تقرأ العزيمة التي تسجد فيها ، وإطلاق السبب على المسبب جائز. انتهى (٣). ولا يخفى ما فيه من التكلف.
والعجب أنّه في كتاب الصلاة ذكر المسألة ونقل عن الشيخ في المبسوط جواز السجود للحائض ، وفي النهاية القول بعدم السجود ، ثمّ حكى عن الشيخ الاحتجاج بالرواية ، وأنّه أجاب عنها في الاستبصار بأنّ الخبر الأوّل ـ يعني خبر أبي بصير ـ محمول على الاستحباب دون الوجوب ، وهذا الخبر محمول على الجواز ، ثم قال العلاّمة : وهذا التأويل بعيد ؛ لخروجه عن القولين.
ووجه التعجب أنّه اختار في المسألة في كتاب الصلاة كون الطهارة غير شرط مستدلا بالأصل ورواية أبي بصير ، ثم ذكر رواية عبد الرحمن واصفا لها بالموثّق ، وأجاب بما ترى (٤) ، والحال أنّه لا بدّ له من تأويله إن
__________________
(١) في ج ١ : ١٨٣ ، ج ٢ : ١٧٧.
(٢) راجع ص ٧٣ و ٨٧.
(٣) المختلف ١ : ١٨٥.
(٤) المختلف ٢ : ١٨٥ ، ١٨٦ ، المبسوط ١ : ١١٤ ، والنهاية : ٢٥.