المتن :
في الأوّل : قال العلاّمة في المختلف فيه نحو ما قاله الشيخ فيه ، إلاّ أنّ العلاّمة بعد ذكر احتمال تكرار السورة الواحدة في الركعتين قال : إذ الأفضل قراءة إنّا أنزلناه في الركعة الاولى والتوحيد في الثانية ، فقال عليهالسلام : لا بأس بالواحدة فيهما ؛ لما رواه علي بن جعفر ، وذكر الرواية الثانية (١) ، والشيخ كما ترى حملها على ما إذا لم يحسن غيرها ، فأمّا إذا أحسن غيرها فإنّه يكره ذلك.
ولا يخفى أنّ حمل الشيخ أولى من حمل العلاّمة ؛ لأنّ مقتضى الرواية نفي البأس إذا كانت السورة أكثر من ثلاث آيات ، وحينئذ لو أُريد نفي البأس بالنسبة إلى الأفضل كما ذكره العلاّمة ينبغي أن يكون الجواب من دون هذا الشرط ، إذ منطوقه أنّ تكرار السورة في الركعتين إذا كانت أكثر لا بأس به ، ولو كان المراد أنّ السورتين المذكورتين في كلام العلاّمة أفضل لكان ما عداهما لا بأس به.
واستدلال العلاّمة برواية علي بن جعفر لا يطابق مطلوبه ، وقد يمكن التسديد بتكلّف ، وحمل الشيخ كما ترى يوافقه رواية علي بن جعفر.
وما قد يقال : إنّ النهي في قوله عليهالسلام في رواية علي بن جعفر : « فلا يفعل » حقيقة في التحريم ، فالحمل على الكراهة مشكل ، يمكن الجواب عنه : بعدم معلوميّة القائل بالتحريم.
أمّا ما تضمّنته الرواية الاولى من قوله عليهالسلام : « إذا كانت أكثر من ثلاث
__________________
(١) المختلف ٢ : ١٦٣.