والشيخ كلامه فيه لا يخلو من شيء ، ويظهر منه التوثيق والتضعيف (١) ، ويمكن أن يقال : إنّ عدم استثنائه من روايات محمّد بن أحمد بن يحيى يقتضي قبوله ، وفيه ما فيه. وسليمان بن حفص مجهول الحال.
والثاني : موثق على ما مضى القول فيه مكررا في عبد الله بن بكير (٢).
في الأوّل : كما ترى فيه الفجر ، وهو محتمل لصلاة الصبح وركعتي الفجر ، إلاّ أنّ الشيخ فهم منه صلاة الغداة ، وعلى ذلك المعروفون من الأصحاب ( ولا يبعد ظهوره ، نظرا إلى أنّ صلاة الليل ثلاث عشر ركعة في الأخبار ) (٣).
وفي الفقيه : اضطجع بين ركعتي الفجر وركعتي الغداة على يمينك مستقبل القبلة وقل ، إلى آخره (٤).
والظاهر من الرواية الضجعة بين صلاة الليل وركعتي الفجر ، وعبارة الصدوق تضمنت بين ركعتي الفجر وركعتي الغداة ، وهي تتناول من صلّى صلاة الليل ومن لم يصلّ.
وأمّا الثاني : فما ذكره الشيخ فيه متوجه (٥).
__________________
(١) رجال الطوسي : ٤١٧ / ٩ و ١٠.
(٢) راجع ج ١ : ١٢٥.
(٣) ما بين القوسين ساقط عن « م ».
(٤) الفقيه ١ : ٣١٣.
(٥) في « م » زيادة : ولا يخفى أنّ العنوان لو جعل مطابقا للرواية الأولى كان أولى.
وما تضمنه الخبر الأوّل من أنّه لا يحمد على ما قدّم ، لا يخلو من إجمال ؛ لأنّ عدم الحمد إن أريد سقوط الثواب بمجرد النوم فهو واضح الإشكال ، ولو أريد النقص فيه بلفظ لا يساعده التوجيه ، يمكن.