الصدوق (١) يؤيّد اعتبارها ، وربما يستفاد حينئذ أنّ مجرد النطق بحرفين كلام ، فليتأمّل.
وفي المنتهى قال العلاّمة : لو نفخ موضع السجود تبطل مع حصول الحرفين ، ونقل الخلاف عن بعض العامة (٢) ، وظاهره عدم الخلاف عندنا.
واعترض عليه بعض الأصحاب : بأنّه لا يسمّى في العرف كلاما (٣) ، وأيّده بجواز التنحنح مطلقا الوارد في خبر عمّار عن الصادق عليهالسلام ، وقد سأله عن الرجل يسمع صوتا على الباب وهو في الصلاة فيتنحنح لتسمع الجارية ، فقال : « لا بأس » (٤) وفي البين كلام يأتي في محلّه إن شاء الله تعالى (٥).
ومن هنا يعلم ما ذكره بعض محققي المعاصرين ـ سلّمه الله ـ من قوله بعد ذكر الخبر الأوّل : إنّه محمول على الكراهة. ومعلوم أنّ ذلك بشرط عدم اشتمال النفخ على حرفين (٦). فإنّ المعلومية المذكورة تدل على عدم الارتياب في إبطال الحرفين مطلقا ، مع أنّ البحث فيه واسع المجال ، واعتقاده البطلان لا يفيد المعلومية.
قوله :
باب من يسجد فتقع جبهته على موضع مرتفع
أحمد بن محمّد ، عن معاوية بن حكيم ، عن أبي مالك
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٣٢.
(٢) المنتهى ١ : ٣٠٩.
(٣) مجمع الفائدة ٣ : ٥٧.
(٤) الفقيه ١ : ٢٤٢ / ١٠٧٧ ، الوسائل ٧ : ٢٥٥ أبواب قواطع الصلاة ب ٩ ح ٤.
(٥) انظر ج ٦ : ٤١٨ ـ ٤٢٠.
(٦) البهائي في الحبل المتين : ٢٤٣.