ومن هنا يعلم أنّ ما ذكره بعض محقّقي المعاصرين ـ سلّمه الله ـ من دلالة الخبر المبحوث عنه على تأكّد الاستحباب وأنّ ابن الجنيد أوجبه (١) ، محل تأمّل ؛ لأنّ تأكّد الاستحباب موقوف على المعارض ، فعدم القول فيه لا وجه له ، والاعتماد على قول العلاّمة في احتجاجه السابق (٢) كذلك ، كما أنّ الالتفات إلى الشهرة بل الإجماع حيث لم يخالف إلاّ ابن الجنيد ، فيه : أنّ المفيد مصرّح به كما نقله في المختلف (٣) ، والشهرة بين المتأخّرين لا تصلح حجة ، فليتأمّل.
وأمّا قول الشيخ في توجيه الخبر الأخير من الحمل على الاستحباب فغير خفيّ ما فيه ، إلاّ أن يقال باحتمال وجوب الأذان واستحباب القيام فيه ، ولو حمل الاستحباب في كلامه على الأكمليّة أمكن.
قوله :
باب من نسي الأذان والإقامة حتى صلّى أو دخل فيها
أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن سلمة بن الخطاب ، عن أبي جميلة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : رجل ينسى الأذان والإقامة حتى يكبر قال : « يمضي على صلاته ولا يعيد ».
عنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن نعمان الرازي قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام وسأله أبو عبيدة الحذّاء ، عن
__________________
(١) البهائي في الحبل المتين : ٢٠٥.
(٢) في ص ٥٤.
(٣) المختلف ٢ : ١٤١.