أوّل الكتاب أنّ الظاهر من العلاّمة الاعتماد على قول ابن الغضائري ، وهذا من المواضع الدالة على ذلك ؛ لأنّ ترجيح الجارح لا يتم لو لا قبول قوله ، وحينئذ فاللاّزم من هذا قبول قول ابن الغضائري على تقدير قبول قول العلاّمة في الرجال ، فقول جماعة من مشايخنا : إنّ ابن الغضائري مجهول الحال (١) ، مع ما ذكرناه لا يخفى ما فيه.
وما قد يقال : إنّ التعجب من العلاّمة لا وجه له بعد الحكم بقبول قول ابن الغضائري ، جوابه : الفرق بين النجاشي وابن الغضائري كما يشهد به الاعتبار الظاهر.
والرابع : لا ارتياب فيه كالخامس بعد ما قدّمناه (٢) في رواية الحسين عن فضالة مرارا.
والسادس : سيف فيه : ابن عميرة ، وأبو بكر : الحضرمي ؛ لكثرة مثل هذه الرواية ، والأوّل تقدم (٣) أنّه ثقة ، وأنّ قول ابن شهرآشوب بالوقف فيه (٤) موقوف على العلم بحال الجارح ، والثاني لم يتحقّق حاله بمدح أو توثيق.
المتن :
في الأوّل : صريح في عدد التكبيرات وأنّ تكبيرات القنوت منها ، فيكون غيرها ما عدا الخمسة وتكبيرة الإحرام من غيرها ، فلا مجال
__________________
(١) كما في منهج المقال : ٣٩٨.
(٢) راجع ج ١ : ٣٩٨.
(٣) في ج ١ : ٢٦٤.
(٤) معالم العلماء : ٥٦ / ٣٧٧.